الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ط) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 40 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 9160319000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات ومائة وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 840000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 152000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 688000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1300000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 460000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وستون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7860319000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 6512000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1348319000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7860319000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 160000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى