الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 376 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 5/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (97) بتاريخ 11/ 3/ 2014 بشأن تفويض المحافظين كل فى نطاق محافظته واختصاصات وزير الشئون الاجتماعية؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية - إدارة الجمعيات والاتحادات رقم (2975) فى 24/ 4/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار بحل مؤسسة شباب ميت عساس - سمنود المشهرة برقم (1797) بتاريخ 11/ 3/ 2013 حلاً جبريًا لوجوده المقر مغلقًا بصفة مستمرة ومخالفات أخرى، وتعيين السيد/ محمد محمود عبد ربه - مراجعًا ماليًا بإدارة سمنود ومدة التصفية ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار، وذلك بناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (276) فى 2/ 2/ 2016، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على حل مؤسسة شباب ميت عساس - سمنود المشهرة برقم (1797) بتاريخ 11/ 3/ 2013 حلاً جبريًا طبقًا للمادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية, وذلك لاستمرار علق تلك المؤسسة بصفة دائمة ولم يتم عمل ميزانية منذ إشهارها حتى تاريخه, وعدم وجود أى نشاط للمؤسسة وفقًا للائحة, على أن يعين السيد/ محمد محمود عبد ربه - مراجعًا ماليًا بإدارة سمنود للقيام بأعمال التصفية لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار بأتعاب 200 جنيه (مائتا جنيه)، على أن تؤول أموال المؤسسة بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر