الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 377 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 5/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم (97) بتاريخ 11/ 3/ 2014 بشأن تفويض السادة المحافظين كل فى نطاق محافظته واختصاصات وزير الشئون الاجتماعية؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية – (إدارة الجمعيات والاتحادات) المؤرخ فى 21/ 4/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار بحل جمعية كفر العزيزية الخيرية - مركز سمنود والمشهرة تحت رقم (1602) بتاريخ 19/ 12/ 2011 حلاً جبريًا، وذلك لأن الجمعية مغلقة دائمًا وليس لها أى نشاط والجمعية لم تقم بعقد جمعية عمومية منذ الإشهار ومدة التصفية ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار، وذلك بناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بكتابه رقم (277) فى 2/ 2/ 2016، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على حل جمعية كفر العزيزية الخيرية - مركز سمنود والمشهرة تحت رقم (1602) بتاريخ 19/ 12/ 2011 حلاً جبريًا طبقًا للمادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك لأن الجمعية مغلقة دائمًا وليس لها أى نشاط والجمعية لم تقم بعقد جمعية عمومية منذ الإشهار وتعيين السيد/ محمد محمود عبد ربه - مراجعًا ماليًا بإدارة سمنود للقيام بأعمال التصفية لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار بأتعاب (مائة وخمسون جنيهًا لا غير) على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات، طبقًا لنص المادة (11) من لائحة النظام الأساسى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر