الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 404 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 5/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن المؤسسات والجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم (97) بتاريخ 11/ 3/ 2014 بشأن تفويض السادة المحافظين كل فى نطاق محافظته واختصاصات وزير التضامن الاجتماعى الواردة فى المادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية (إدارة الجمعيات والاتحادات) رقم (3493) بتاريخ 16/ 5/ 2016 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بحل الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة العاملة فى مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية الشاملة - المحلة ثانٍ والمشهر برقم 7 لسنة 2014 حلاً جبريًا، وتعيين مصفٍ لعدم وجود مقر للاتحاد وعدم تنفيذ الأغراض التى أشهر من أجلها, وذلك بناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالكتاب رقم (404) بتاريخ 6/ 3/ 2016، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على حل الاتحاد النوعى للجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة العاملة فى مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية الشاملة - المحلة ثانٍ - والمشهر برقم 7 لسنة 2014 حلاً جبريًا طبقًا لنص المادة (42) من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 نظرًا لعدم وجود مقر للاتحاد وعدم تنفيذ الأغراض التى أشهر من أجلها, وذلك بناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالكتاب رقم (404) بتاريخ 6/ 3/ 2016.
مادة 2 - تعيين السيدة/ عواطف عبد الغفار الهورينى - مراجع مالى بإدارة المحلة ثانٍ مصفيًا للاتحاد للقيام بأعمال التصفية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار بأتعاب 500 جنيه (خمسمائة جنيه لا غير)، على أن تؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات والمؤسسات "المؤسسين" للاتحاد النوعى طبقًا لنص المادة (11) من لائحة النظام الأساسى.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر