الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 405 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 5/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم (97) بتاريخ 11/ 3/ 2014 بشأن تفويض السادة المحافظين كل فى نطاق محافظته واختصاصات وزير التضامن الاجتماعى؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية (إدارة الجمعيات والاتحادات) رقم (3493) بتاريخ 16/ 5/ 2016 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بحل جمعية أبناء ميت هاشم الخيرية بسمنود حيث إن الجمعية مغلقة بصفة دائمة وليس لها أى نشاط والجمعية لم تقم بعقد جمعية عمومية حتى تاريخه، وذلك بناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (230) بتاريخ 2/ 2/ 2016 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على حل جمعية أبناء ميت هاشم الخيرية بسمنود حلاً جبريًا طبقًا للمادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 حيث إن الجمعية مغلقة بصفة دائمة وليس لها أى نشاط والجمعية لم تقم بعقد جمعية عمومية حتى تاريخه على أن يعين السيد/ محمد محمود عبد ربه - مراجعًا ماليًا بإدارة سمنود للقيام بأعمال التصفية لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار بأتعاب (مائة وخمسون جنيهًا لا غير), على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر