الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 406 لسنة 2016
بتاريخ 23/ 5/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم (97) بتاريخ 11/ 3/ 2014 بشأن تفويض السادة المحافظين كل فى نطاق محافظته واختصاصات وزير التضامن الاجتماعى الواردة فى المادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية (إدارة الجمعيات والاتحادات) رقم (3493) بتاريخ 16/ 5/ 2016 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بحل الجمعية الخيرية بكفر الحمام - بسيون المشهرة برقم (1119) فى 1/ 6/ 2008 لأنها لم تقم بعقد جمعية عمومية لمدة عامين متتاليين، وعدم الاستجابة عند مخاطبة رئيس مجلس الإدارة برقم (376) بتاريخ 19/ 1/ 2016، وذلك بناءً على موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (273) بتاريخ 2/ 2/ 2016 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على الجمعية الخيرية بكفر الحمام بسيون حلاً جبريًا طبقًا للمادة (42) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية لأنها لم تقم بعقد جمعية عمومية لمدة عامين متتاليين، وعدم الاستجابة عند مخاطبة رئيس مجلس الإدارة برقم (376) بتاريخ 19/ 1/ 2016 مع تعيين السيدة/ أميمة محمد التراس - مراجعًا ماليًا بإدارة التنمية ببسيون ومصفٍ للجمعية لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار بأتعاب (مائتان وخمسون جنيهًا)، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع بشبراتنا.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر