الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 117 لسنة 2016
بتاريخ 11/ 2/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 348 لسنة 2014 بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برقم (887)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 6/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 1/ 12/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 3) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ، 11) من البند (أولاً: المزايا التأمينية) ونص البند (ثانيًا: المزايا العلاجية) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة والمقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته فى 1/ 7/ 2014 مضافًا إليه العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة التى تضم للأجر - كل فى حينه - بحد أقصى لتدرج الأجر (5%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات:
تتكون الاشتراكات مما يلى:
3 - موارد سنوية بحد أدنى 11 مليون جنيه تلتزم الجهة بتوفيرها، يستهلك منها مبلغ 7.5 مليون جنيه بحد أقصى سنويًا للصرف على المزايا العلاجية، وتدعم المزايا التأمينية بحد أدنى بمبلغ 3.5 مليون جنيه سنويًا.
ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليمهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
أولاً - المزايا التأمينية:
مادة (8):

( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) عن كل سنة اشتراك بالصندوق بالإضافة إلى مكافأة جدارة بواقع عشرين شهرًا من ذات الأجر.
وفى حالات الوفاة تضاف المدة من تاريخ انتهاء الخدمة بالوفاة وحتى بلوغ سن الستين حكمًا للمدة المحسوب عنها الميزة (قاعدة سن الستين حكمًا).
مادة (11):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:

يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
ثانيًا - المزايا العلاجية:
يلتزم الصندوق بالمساهمة فى تكاليف العلاج الطبى داخل الجمهورية للعاملين فى حالات رسوم الفحص عند الأطباء وتكاليف العلاج والدواء وإجراء العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والأجهزة التعويضية ومساعدات السمع والنظارات الطبية، وذلك وفقًا للائحة الداخلية التى يحددها مجلس إدارة الصندوق فى العلاج، ويكون الحد الأقصى للمزايا المنصرفة لكافة الأعضاء سنويًا هو مبلغ 7.5 مليون جنيه، وبشرط تحقيق الموارد السنوية المشار إليها بالموارد المالية للصندوق.
نظام الرعاية الصحية والعلاجية يمول بأسلوب التكلفة السنوية ويراعى فيه أن يكون الحد الأقصى لتكلفة المزايا التى يتعهدها النظام خلال أى سنة مالية هو المبلغ المخصص لها بحد أقصى 7.5 مليون جنيه سنويًا وبشرط تحقيق الموارد السنوية المشار إليها بالموارد المالية للصندوق.
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررًا) للبند (أولاً: المزايا التأمينية) من الباب الثالث (المزايا)، نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
أولاً - المزايا التأمينية:
مادة (12 مكررًا):
فى حالة انتهاء العضوية بسب الاستقالة أو الفصل من الصندوق:
يؤد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى