الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 121 لسنة 2016
بتاريخ 11/ 2/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لمساعدى صف وجنود شرطة مديرية أمن أسيوط

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 84 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لمساعدى صف وجنود شرطة مديرية أمن أسيوط برقم (114)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 30/ 12/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة فى 3/ 11/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادتين (1/ 4، 3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1، 2، 3، 4, 5، 6، 7، 11) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (1):
يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 37 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول الآتى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالجنيه)
38 43
39 86
40 128
41 169
42 208
43 246
44 283
45 318
46 351
47 382
48 412
49 441
50 467
51 492
52 515
53 536
54 556
55 574
56 591
57 607
58 621
59 636
60 650

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة (3):
يسدد العضو اشتراكا شهريًا بواقع عشرة جنيهات.
الباب الثالث - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية الآتية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للمعاش لبلوغ سن 60 عامًا:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ستمائة وخمسين جنيهًا بالإضافة إلى مائة وعشرين جنيهًا عن كل سنة اشتراك فى الصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2015
2 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
يؤدى الصندوق لورثة العضو الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ستمائة وخمسين جنيهًا بالإضافة إلى مائة وعشرين جنيهًا عن كل سنة اشتراك فى الصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2015
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للمعاش لعدم اللياقة الطبية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسمائة جنيه أو إجمالى الاشتراكات المسددة منه أيهما أكبر.
4 - فى حالة انتهاء الخدمة لأى سبب آخر (استقالة أو فصل أو نقل إلى كادر الضباط):
يؤد للعضو (80%) من إجمالى الاشتراكات المسددة منه بعد خصم المزايا الاجتماعية ويجوز للعضو فى حالة النقل إلى كادر الضباط بناءً على طلب منه أن يستمر فى العضوية، على أن يلتزم بسداد الاشتراكات المقررة بهذا النظام.
5 - فى حالة وفاة زوجة العضو يصرف مبلغ ستمائة جنيه.
6 - فى حالة وفاة أحد الوالدين يصرف مبلغ مائة جنيه.
7 - فى حالة وفاة أحد الأبناء أكبر من 10 سنوات يصرف مبلغ ستمائة جنيه.
من 5 سنوات إلى 10 سنوات يصرف مبلغ أربعمائة جنيه.
أقل من 5 سنوات يصرف مبلغ مائتى جنيه.
11 - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى