الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 373 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 4/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحرى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 130 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية لأعمال النقل البحرى برقم (195)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 17/ 9/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضرى اجتماعى لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستيها المنعقدتين فى 24/ 1، 15/ 3/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (4/ 1/ أ، ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (10/ 1، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا وشروط الاستحقاق) والمادة (48) من الباب العاشر (أحكام عامة)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (4):

1 - الاشتراكات:
( أ ) اشتراكات الأعضاء المؤسسين بواقع (13.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48) وتسدد شهريًا.
(ب) اشتراكات الأعضاء الجدد (المنضمين للصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 1990) بواقع نسبة من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48) تحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام على النحو التالى:

السن عند الانضمام الاشتراك الشهرى
20 - 25 13.5%
26 - 30 15.5%
31 - 35 17.5%
36 - 40 19.5%
41 - 45 21.5%
45 - 50 26.5%


الباب الثالث - (المزايا):
مادة 10 - تصرف المزايا التأمينية الآتية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
( أ ) بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين) أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
1 - شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48) عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التحاق العضو بها وحتى 31/ 12/ 1981 وهى قاصرة على الأعضاء المؤسسين.
2 - ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 1982 وحتى 31/ 12/ 1986
3 - ثلاثة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 1987 وحتى 31/ 12/ 2014
4 - أربعة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (48) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 1/ 2015 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة.
بالنسبة لحالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم يحدد مبلغ التأمين المستحق مع اعتبار تاريخ انتهاء الخدمة هو تاريخ بلوغ العضو سن الستين حكمًا.
(ب) العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل من الخدمة أيهما أفضل.
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
الباب العاشر - (أحكام عامة):
مادة (48):
أجر الاشتراك:

هو الأجر الذى أجريت على أساسه الدراسة الاكتوارية فى 31/ 12/ 2014 وفقًا للكشوف المرفقة المعتمدة من الخبير الاكتوارى أو أجر التعيين إذا كان لاحقًا على هذا التاريخ متزايدًا بمعدل (3%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى