الوقائع المصرية - العدد 169 - السنة 189هـ
الأربعاء 22 شوال سنة 1437هـ، الموافق 27 يوليه سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بكفر حجازى - مركز المحلة

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 25/ 5/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 29/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط التعامل مع الصندوق الاجتماعى فى فتح القروض للشباب بعد الموافقات.
التعاون مع وزارة الزراعة فى استنزراع واستصلاح الأراضى الصحراوية بعد الموافقات.
إنشاء دار للمسنين ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا بعد موافقة الجهات المختصة.
إنشاء نادٍ للطفل ونادٍ اجتماعى بعد موافقة الجهات المختصة.
إنشاء مستشفى للرعاية الصحية بعد موافقة الجهات المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بكفر حجازى - مركز المحلة بالتعديل الآتى:
إضافة نشاط التعامل مع الصندوق الاجتماعى فى فتح القروض للشباب بعد الموافقات.
التعاون مع وزارة الزراعة فى استنزراع واستصلاح الأراضى الصحراوية بعد الموافقات.
إنشاء دار للمسنين ورعايتهم اجتماعيًا وصحيًا بعد موافقة الجهات المختصة.
إنشاء نادٍ للطفل ونادٍ اجتماعى بعد موافقة الجهات المختصة.
إنشاء مستشفى للرعاية الصحية بعد موافقة الجهات المختصة
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 25/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار