الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 328 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 27/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب كلُّ من:
السيد المستشار/ محمد سيد على حسن - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل (مساعدًا لوزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية)
السيد المستشار/ أسامة عبد الشافى أحمد الرشيدى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل (مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام)
السيد المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل (مساعدًا لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى)
السيد المستشار/ إبراهيم سيد حسين خلف الله - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل (مساعدًا لوزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية)
السيد المستشار/ أحمد خيرى حسين فخرى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل (مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة)

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 24 يوليو سنة2016م).

عبد الفتاح السيسى