الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم رشدى محلب محمد - مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كلٍّ من:
1 - محافظ شمال سناء.
2 - رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
3 - قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.
4 - رئيس جهاز تنمية سيناء.
5 - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
6 - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
7 - ممثل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
8 - ممثل للمخابرات الحربية.
9 - ممثل للمخابرات العامة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بما يلى:
إقرار حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية بمحافظة شمال سيناء، مع اعتبار هذا المشروع مشروعًا قوميًا.
رسم السياسات العامة المتعلقة بالمشروع، وصيغ التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بعناصر المشروع المختلفة، ومناقشة وتذليل المشاكل التى تعترض التنفيذ.
إعداد برامج زمنية محددة لتنفيذ هذه المشروعات، على ألا تزيد فترة التنفيذ عن 18 شهرًا من تاريخ إصدار هذا القرار.
الإشراف على تنفيذ تلك البرامج ومتابعة تقدم سير العمل بها ومدى مطابقة ذلك للخطط الموضوعة.
العمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء شمال سيناء من خلال التركيز على أن توفر تلك المشروعات فرص عمل لهم.

(المادة الثالثة)

للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجانًا فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك بما يعينها للقيام بأعمالها.

(المادة الرابعة)

ترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه إلى رئيس الجمهورية.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 24 يوليو سنة2016م).

عبد الفتاح السيسى