الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
6 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 9 أغسطس سنة 2016م

قرار مجلس الوزراء
رقم 13 لسنة 2016

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ فايز عودة حسين أبو عكر - لقيامة بأنشطة لصالح أحد التنظيمات الأجنبية المسلحة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 9 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل