الجريدة الرسمية - العدد 31 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
4 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 352 لسنة 2016
بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 فى شأن تنظيم وزارة السياحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 279 لسنة 2015 و127 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من السادة:
رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير الشباب والرياضة.
وزير الخارجية.
وزير الداخلية.
وزير التنمية المحلية.
وزيرة التعاون الدولى.
وزير الثقافة.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير الطيران المدنى.
وزير المالية.
وزير الآثار.
وزير السياحة.
وزيرة الاستثمار.
رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
اثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس، أو السادة المحافظين، عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحى من غير أعضائه.

(المادة الثانية)

يختص المجلس الأعلى للسياحة بما يلى:
1 - اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها.
2 - اقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية.
3 - اعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة.
4 - إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية بمصر.
5 - وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية، وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر.
6 - تقييم نشاط قطاع السياحة.
7 - نظر المسائل الأخرى التى يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.

(المادة الثالثة)

يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الرابعة)

تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات.

(المادة الخامسة)

يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة، و تتولى الأمانة الفنية ما يلى:
إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس.
متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

(المادة السادسة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 4 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 7 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى