الجريدة الرسمية - العدد 31 (مكرر) - السنة
التاسعة والخمسون
4 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 7 أغسطس سنة 2016م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 353 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون
رقم 157 لسنة 1998؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196
لسنة 1999؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 12/ 6/ 2016؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعين السيد المستشار/ هشام عبد السلام حسن بدوى - رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات بدرجة وزير - وذلك لمدة أربع سنوات.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 4 ذى القعدة سنة 1437هـ
(الموافق 7 أغسطس سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |