الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة التاسعة والخمسون
8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 342 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 18/ 6/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الأستاذ/ مصطفى محمود إسماعيل على - المندوب المساعد بمجلس الدولة - فى وظيفة مندوب اعتبارًا من 1/ 1/ 2016، على أن يكون لاحقًا للسيد/ باسم محمد حسين أحمد، وسابقًا على السيد/ محمد علاء محمد الصاوى سلام "المندوبين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى