الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة التاسعة والخمسون
8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 347 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) لسنة 2016 "تأديب" الصادر بجلسة 15/ 7/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعزل المستشار/ أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد - الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية - من وظيفته.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق أول أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى