الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة التاسعة والخمسون
8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1962 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 146.87م2 الكائنة بالشيخ مكرم - مركز سوهاج - محافظة سوهاج، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف، لإقامة مسجد عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء وزراعة بطول 10م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 15م.
الحد الشرقى: شارع بطول 12.5م.
الحد الغربى: أملاك أهالى بطول 11م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل