الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة التاسعة والخمسون
8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1963 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2 الكائنة داخل الحيز العمرانى لعزبة النهضة - كفر النصيرى - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج اليابانى عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: طريق بعرض 8م وطول 105م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م وطول 105م مقترح.
الحد الشرقى: حرم مصرف عمومى بعرض 6م وطول 95.25م.
الحد الغربى: شارع مقترح بعرض 8م وطول 95.25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل