الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة التاسعة والخمسون
8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1964 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 505م2 الكائنة بناحية الوحدة المحلية لقرية باروط - التابعة لمركز ومدينة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية الأمن، لإقامة نقطة شرطة عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق مدخل قرية باروط بعرض 20م.
الحد القبلى: طريق مدخل المستشفى بعرض 16م والجانب المواجه للقطعة مبنى الوحدة المحلية والمستشفى.
الحد الشرقى: منطقة ملاصقة للقطعة مكاتب إدارية للوحدة المحلية.
الحد الغربى: طريق مدخل الوحدة المحلية والمستشفى ومجمع مدارس بعرض 15م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل