الجريدة الرسمية - العدد 32 - السنة التاسعة والخمسون
8 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 11 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1965 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10000م2 الكائنة بمدينة باريس - مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، بالجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل عليها على غرار النموذج التعليمى اليابانى، وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: شارع عرض 10م.
الحد الجنوبى: شارع عرض 25م.
الحد الشرقى: شارع عرض 10م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل