الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
7 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 10 أغسطس سنة 2016م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 52 لسنة 2016
بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها وتعيين مقارها
فى الانتخاب التكميلى بالدائرة الخامسة - قسم حدائق القبة - محافظة القاهرة

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 41 لسنة2016 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة - محافظة القاهرة؛
وعلى كتاب وزارة الخارجية رقم (41) المؤرخ 4/ 8/ 2016؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

(تمهيد)

نصت الفقرة الثانية من المادة (50) من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ما يأتى:
"وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون الإدلاء بالصوت فى مقر القنصلية المصرية بالخارج أو فى مقر البعثة الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

قـرر:
(المادة الأولى)

يحدد عدد لجان الانتخاب بالخارج وتشكيلها ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالدول المختلفة على النحو المبين بالكشوف المرفقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما يُنشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 8/ 8/ 2016

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى