الجريدة الرسمية - العدد 32 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
11 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 14 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2152 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2009 بتعديل اختصاصات وزير الدولة للأسرة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2015 بتعيين بعض نواب الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1967 لسنة 2015 بإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2621 لسنة 2015 بنقل تبعية المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة لوزارة الصحة والسكان؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
نائب وزير الصحة والسكان للسكان.
أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ممثلين عن كل من وزارات (التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الثقافة، الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدل، القوى العاملة) على ألا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن الممتازة.
ممثلين عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر وممثل عن الكنيسة المصرية.
ثلاثة من الشخصيات العامة ذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم وزير الصحة والسكان.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.
وللمجلس أن يشكل لجانًا لمعاونته فى تحقيق أغراضه.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1967 لسنة 2015 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء رقم 11 ذى القعدة سنة 1437 هـ
            (الموافق 14 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل