الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 338 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 الصادر بشأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص قطعتى الأرض المبينتين فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة:
القطعة الأولى:
بمساحة (512.33) فدان والتى تعادل (2152248.58416) متر مربع بمنطقة رأس أبو بكر، ويرمز لها بحرف ( أ ).
القطعة الثانية:
بمساحة (985.4) فدان والتى تعادل (4139503.096706) متر مربع بمنطقة رأس غارب ويرمز لها بحرف (ب)، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدون مقابل لاستخدامها فى إنشاء محطات توليد كهرباء.

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعادة تخصيص مساحة (2000) فدان بمنطقة رأس غارب المرموز لها بحرف (ج) لاستخدامها فى مشروعات توليد كهرباء من الفحم، على أن تعود تلك المساحة إلى أصلها كأملاك خاصة للدولة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 28 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى