الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 359 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 10146 لسنة 60ق عليا بجلسة 19/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 22/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ كريم منير محمد يوسف - النائب بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة نائب بالهيئة ليكون من 19/ 9/ 2013 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المقضى بإلغائه برقم 599 لسنة 2013 - ويعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ أحمد على أحمد عيسى، وسابقًا على السيد/ أيمن إبراهيم عبد الله عوض "النائبين بهيئة قضايا الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، على وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى