الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1968 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 6 قراريط الكائنة ضمن نطاق الوحدة المحلية لقرية قليشان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة والمقام عليها مركز شباب التوفيقية، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 29.10م + 52.50م ويطل على أرض فضاء.
الحد القبلى: بطول 34.20م + 49.20م ويطل على المدرسة الإعدادية المشتركة.
الحد الشرقى: بطول 21.40م + 3.40م ويطل على ترعة خصوصى ثم طريق ترابى.
الحد الغربى: بطول 15.55م + 6.10م + 3.95م + 25م ويطل على أرض فضاء + طريق عمومى + المدرسة الإعدادية المشتركة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 18 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل