الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2076 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك دولة بمساحة 345م2 المقام عليها مبنى الوحدة البيطرية، الكائنة داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم (203) بحوض القاطع رقم (40) بناحية طوخ طنبشا - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطرى بالمنوفية وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: المدرسة الإعدادية الحديثة.
الحد القبلى: فضاء.
الحد الشرقى: شارع ثم مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.
الحد الغربى: مبنى السلخانة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل