الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2077 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1328م2 بناحية قرية محلة زياد - مركز سمنود بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع أسفلتى بعرض 15م بطول 25.80م.
الحد القبلى: جار سور مبنى الوحدة البيطرية بطول 49م.
الحد الشرقى: جار سور مبنى الوحدة المحلية بطول 41.85م
الحد الغربى: جار محطة الرفع للقرية بطول 30.20م ثم ينكسر شمالاً بطول 29.90م ثم ينكسر غربًا بطول 11.50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل