الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2078 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك دولة بمساحة 1530م2 بحوض القصالى رقم 99، الحواشة 147 فى القطعتين رقمى 23 - 24 نجع أبو حليمة - ناحية أرمنت الوابورات - مركز أرمنت - محافظة الأقصر، بالمجان، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، لإقامة مجمع أزهرى ابتدائى وإعداد فتيات، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: ملك/ أحمد السيد النوبى خليفة ثم ورثة/ عبد الستار مغارف يوسف.
الحد القبلى: ملك ورثة/ أحمد السيد يوسف عبد الرسول ثم طريق فرعى.
الحد الشرقى: طريق عام يصل بين نجع أبو حليمة ونجع السكة ثم انتفاع إصلاح أرمنت الحيط.
الحد الغربى: باقى ملك (أحمد السيد النوبى، السيد محمد السيد يوسف، عبد العاطى أحمد السيد يوسف).
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 4 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل