الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 189هـ
الخميس 15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6661 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 4/ 8/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (7) تجارى المختصة بنظر طلب الرد رقم 911 لسنة 133ق فى القضية رقم 12681 لسنة 2013 جنايات كلى جنوب الجيزة، والمحدد لنظره جلسة 7/ 8/ 2016 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/ 8/ 2016
صدر فى 4/ 8/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم