الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 189هـ
الخميس 15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م

لائحة النظام الداخلى
للاتحاد التعاونى الاستهلاكى
لمحافظة الإسكندرية المعدلة
بناءً على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية
يوم الخميس الموافق 26/ 5/ 2016
النظام الداخلى
للاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الإسكندرية
(الباب الأول)
اسم الاتحاد - مقره منطقة عمله - مدته

مادة 1 - يسمى الاتحاد (الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الإسكندرية).
مادة 2 - مقر الاتحاد عمارة برج المهندسين - 496 طريق الحرية - بولكلى، منطقة عمله محافظة الإسكندرية.
مادة 3 - مدة الاتحاد غير محددة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص فى المادة (12) من القانون رقم 109 لسنة 1975

(الباب الثانى)
أغراض الاتحاد

مادة 4 - يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإشراف والرقابة على الجمعيات المنتمية إليه ويباشر على الأخص المسئوليات الآتية فى دائرة المحافظة طبقًا لأحكام المادة (31) من القانون رقم 109 لسنة 1975:
أولاً - إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاستهلاكى.
ثانيًا - عقد المؤتمر التعاونى الاستهلاكى بالمحافظة ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات الداخلية والخارجية.
ثالثًا - حماية مصالح الجمعيات المنتمية إليه بجميع الوسائل، ويشمل ذلك:
1 - تمثيل البنيان التعاونى الاستهلاكى داخل المحافظة.
2 - التنسيق بين النشاط التعاونى الاستهلاكى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى.
3 - معاونة الجمعيات فى تنظيم أعمالها وقيد حساباتها وإمساك وحفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية بمقابل مادى ويقوم رئيس الاتحاد بتوزيعه بعد خصم (10%) إيرادًا للاتحاد، وللاتحاد الاستعانة بالأجهزة المعاونة من خارج الاتحاد.
4 - تقديم المشورة الفنية التعاونية وإبداء الرأى القانونى.
5 - فض المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات أو بين مجالس الإدارة وأعضاء كل منها.
رابعًا - مراقبة انتظار وحسن سير العمل بالجمعيات التعاونية المنتمية إليه، ويشمل ذلك بوجه خاص:
1 - تلقى صور محاضر جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات.
2 - إعداد التقرير السنوى بملاحظاته ونتائج أعماله ومقترحاته لعرضه على الجمعية العمومية.
خامسًا - يباشر الاتحاد أوجه النشاط الأخرى والتى يفوضه فيها الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والجمعيات العامة.

(الباب الثالث)
التمويل

مادة (5):
1 - تتكون موارد الاتحاد من نصف حصيلة الاشتراكات التى تؤديها الجمعيات الأعضاء الواقعة فى نطاقه وذلك طبقًا للفئات الصادر بها قرار السيد وزير التموين.
2 - الإعانات والهبات والوصايا والدعم وتنمية الموارد التى يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراض الاتحاد أو مصالحه.
مادة 6 - تقتصر حصيلة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى على نصف فئات الاشتراك المشار إليها بالمادة السابقة بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الواقعة فى منطقة عمل الاتحاد الإقليمى ويؤول إلى الاتحاد الإقليمى النصف الآخر اعتبارًا من شهر نظامه الداخلى يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى تحصيل هذه الاشتراكات. ويجوز تفويض الاتحاد الإقليمى فى تحصيل مستحقات الاتحاد المركزى كاملاً وحجز نصف القيمة لحسابه.

(الباب الرابع)
العضوية - مسئولية الأعضاء - زوال صفة العضوية

مادة 7 - تكون العضوية فى الاتحاد شاملة لجميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمختلف أنشطتها القائمة (جمعيات تعاونية استهلاكية - جمعيات تعاونية استهلاكية خدمية - جمعيات تعاونية طلابية) والتى تنشأ مستقبلاً بمنطقة عمل الاتحاد بحكم القانون.
مادة 8 - تزول صفة عضوية الجمعية فى الاتحاد فى الحالات الآتية:
إذا حُلت الجمعية.
إذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى.
ويثبت زوال صفة العضوية بقرار من مجلس إدارة الاتحاد.

(الباب الخامس)
إدارة الاتحاد

مادة 9 - يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من (9) أعضاء:
( أ ) أعضاء منتخبين عددهم 6 (ستة) أعضاء يمثلون كافة أنحاء محافظة الإسكندرية ويتم انتخابهم عن طريق مندوبى الجمعيات الاستهلاكية.
(ب) أعضاء معينين وعددهم 3 (ثلاثة) من الأعضاء من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ المختص من غير العاملين بالأجهزة الرقابية أو الجهات الإدارية المختصة ويرشحهم الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الإسكندرية.
ملحوظة:
1 - يُخصص لكل قطاع من قطاعى الخدمات والطلاب مقعد واحد.
2 - بالنسبة لقطاع الخدمات يؤول مقعده إلى القطاع الطلابى فى حالة عدم وجود جمعيات فى القطاع المذكور أو عدم تقدم مرشحين منه.
مادة 10 - مدة العضوية فى مجالس الإدارة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
وإذا خلت مقاعد فى مجلس الإدارة فى الفترة بين جمعية عمومية وأخرى فعلى مجلس الإدارة أن يشغل المقاعد الخالية ممن حصلوا على عدد الأصوات التالية، لمن سبق انتخابهم مع مراعاة نسب التمثيل طبقًا للمادة (9) ويستمر هؤلاء فى عضوية المجلس بصفة مؤقتة حتى تنعقد الجمعية العمومية للتصديق وتزول صفة العضوية من مجلس الإدارة بزوال صفة عضويته العاملة فى الجمعية الأصلية.
ويقوم مجلس الإدارة بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 أيام على الأقل وتشكيل لجان لقبول الطلبات والفحص والطعون بمعرفة رئيس الاتحاد.
مادة 11 - يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ما يلى:
أن يكون عضو مجلس إدارة جمعية عضوًا بالاتحاد.
أن يكون مسددًا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية وتكون الجمعية مسددة ما عليها للاتحاد.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ألا يكون من العاملين بالاتحاد أو الجمعيات التعاونية أو الجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للاتحاد.
ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملاً من الأعمال التى تدخل فى أغراض الاتحاد ويتعارض مع مصالحه.
ألا يكون عضوًا من مجلس إدارة جمعية صدر قرار بحلها أو أسقطت عنه العضوية ما لم توافق الجهة الإدارية المختصة على الترشيح بالنسبة لكل قطاع.
أن يتم الترشيح بقرار من مجلس إدارة الجمعية المنتمى لها العضو الراغب فى الترشيح.
ملحوظة:
لا يجوز ترشيح أحد الأعضاء عن أكثر من نشاط.
يتم انتخاب ممثلى النشاط من بين مندوبى ذات النشاط فى الجمعية العمومية.
مادة 12 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة فى الحالات الآتية:
1 - فقط أحد شروط العضوية.
2 - التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
3 - عدم المحافظة على سجلات الاتحاد وأوراقه وأختامه أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من مجلس الإدارة.
4 - إساءة استعمال السلطة وعدم مراعاة العدالة فى أداء الخدمات.
5 - تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الاتحاد أو عرقلة أعمال الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة إليه فى حدود القانون أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة.
6 - عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس إدارة الاتحاد أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال والموجودات والمعهد الخاصة بالاتحاد.
7 - القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بمصالح الاتحاد أو الإخلال بنظام العمل به وعرقلة نشاطه عن عمد أو عمل جسيم يضر بمصالح الاتحاد ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يكون مسببًا أو يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابةً فإذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد بعد إخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تسقط عضويته بدون حاجة إلى تحقيق دفاعه.
مادة 13 - يمثل مجلس الإدارة قبل الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيسه وينتخب هيئة المكتب من بين الأعضاء على الوجه الآتى:
1 - رئيس يتابع قرارات مجلس إدارة الاتحاد أو نائب أو أكثر للرئيس يحلون محله فى حالة غيابه وفقًا للترتيب الذى يعنيه مجلس الإدارة.
2 - سكرتير يختص بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
مادة 14 - يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون الاتحاد ويتولى جميع الأعمال التى تخرج عن اختصاص الجمعية العمومية بمقتضى القانون رقم 109 لسنة 1975 ويفوض مدير عام الاتحاد فى إدارة شئون العمل اليومية بالاتحاد.
وتلزم كافة معاملات مجلس إدارة الاتحاد قبل الغير طالما تمت فى حدود الأعمال الداخلية فى اختصاصه بمقتضى القانون ونظام الاتحاد ويختار المجلس عضوين أو أكثر من بين أعضائه للتوقيع على أذونات الصرف والشيكات من المصارف المودعة فيها على أن يكون لمدير عام الاتحاد الحق فى التوقيع على الشيكات.
ويجب على المجلس وضع الأنظمة التى تكفل مراقبة استلام صراف الخزينة للأموال المستحقة للاتحاد والتأكد من توريدها إلى البنك أولاً بأول أو صرفها طبقًا لقرارات المجلس بعد إثباتها فى دفتر الخزينة الذى بعهدته كما يتعين عليه مراقبة المبالغ التى تخصص للمصاريف النثرية ومراجعة مستندات الصرف الخاصة بها ويعاونه فى ذلك هيئة المكتب والجهاز التنفيذى.
مادة 15 - يبلغ مجلس الإدارة الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بأسماء أعضائه وأعضاء لجانه والمراكز التى يشغلونها وكل تغيير يطرأ على هذا التشكيل وذلك خلال أسبوع من تاريخ الانتخاب أو التغيير.
مادة 16 - ينعقد مجلس الإدارة فى مقر الاتحاد بناءً على دعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل ويكون الانعقاد قانونيًا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا فى حالة غيابهما ويجوز عقده فى غير مقر الاتحاد الاقتضاء، على أن يشمل جدول أعمال الجلسة الشهرية على الأخص تقريرًا عن نشاط الاتحاد خلال الشهر السابق وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى ينضم إليه الرئيس.
ويجب إثبات محضر الجلسة وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات فى نهاية كل جلسة مبينًا به كل قرار ويوقع عليها من السكرتير والرئيس ويصدق عليها جميع الأعضاء بالجلسة التالية، أما صور المحاضر ومستخرجاتها فيكتفى بإحداها، ويجب على الاتحاد إرسال صور محاضر جلسات مجلس الإدارة إلى كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد.
مادة 17 - يضع مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية ميزانياتها وحساب الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية، وكذلك مشروع موازنة الاتحاد التقديرية عن السنة المالية التالية ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات على الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها فى مقر الاتحاد خلال شهرين من انتهاء السنة المالية وأن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالتقرير السنوى وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية المختصة بمقر الاتحاد مدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها.
ويجب إرسال صورة من ميزانية الاتحاد وحساب الإيرادات والمصروفات إلى الجهة الإدارية المختصة بمجرد اعتمادها من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما يجب إبلاغه بصورة من محضر الجمعية العمومية التى تصدر على هذه الحسابات.
مادة 18 - أعضاء مجلس الإدارة ومدير الاتحاد مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الاتحاد نتيجة إدارتهم له على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكامه أو نظام الاتحاد الداخلى أو خطته السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو التى تعد إخلالاً بالقيام بواجبات الرجل الحريص أثناء إدارتهم للاتحاد.
مادة 19 - على مجلس إدارة الاتحاد أو يؤمن على منشآت الاتحاد وأمواله وعلى أصحاب العهد ضد جميع المخاطر.
مادة 20 - يتم منح كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة مكافأة (10%) بحد أقصى 5000ج (خمسة آلاف جنيه) للعضو من الفائض بعد إقرارها من الجمعية العمومية كما يمنح العاملون بالاتحاد مكافأة قدرها (5%) من الفائض توع على العاملين بمعرفة مدير عام الاتحاد وتعتمد من رئيس الاتحاد مع مراعاة أحكام المادة (61) والمادة (64) من القانون رقم 109 لسنة 1975
ويراعى فى توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس كما يراعى فى التوزيع أيضًا المدة التى قضاها العضو فى المجلس خلال السنة المالية.
يسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأة فى الأحوال الآتية:
1 - إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلف بعذر مقبول.
2 - إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التى تعتمد خلال السنة.
3 - إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية.
4 - يمنح أعضاء مجلس الإدارة 100ج (مائة جنيه) عن كل جلسة كما يمنح المشاركون من غير أعضاء المجلس بدل حضور بنفس القيمة المحددة لأعضاء المجلس ويسترد الأعضاء مصاريف الانتقال وبدل السفر التى يحددها المجلس لمباشرة المأمورية التى استدعت المبيت والانتقال وذلك كله فى الحدود المقررة باللائحة المالية للاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.
5 - يجوز منح بعض أعضاء المجلس والعاملين مكافأة تميز عن الأداء والجهد المبذول فى تحقيق فائض.
يتم تشكيل هيئة المكتب، تختص بتنفيذ قرارات المجلس وما يفوض به من أعمال ولمجلس إدارة الاتحاد تشكيل لجان لأغراض أخرى متى وجدت ضرورة لذلك، وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يكون أحدهم على الأقل عضوًا بمجلس الإدارة.
على أن يتقاضى عضو اللجان بدل حضور جلسات قدرها 100ج (مائة جنيه) كما يعين المجلس مديرًا للاتحاد يرأس الجهاز التنفيذى وفقًا للهيكل الوظيفى يتم اعتماده ويتولى المجلس التعيين فى وظائفه فى إطار اللوائح المالية والإدارية المعتمدة.
كما يجوز عقد ورش عمل لبعض القضايا الهامة التى تهم التعاونيات الاستهلاكية من مجلس الإدارة والعاملين وأعضاء الجمعيات وبعض الجهات ذات العلاقة وتقاضى بدل مشاركة لعضو مجلس الإدارة والمشاركين 250ج (مائتان وخمسون جنيهًا) فى اليوم الواحد ويجوز رفع بدل المشاركة بقرار من رئيس الاتحاد طبقًا للائحة التدريب بالاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.
مادة 21 - يعين مجلس إدارة الاتحاد بعد أول اجتماع بعد الجمعية العمومية السنوية أعضاء اللجان الفنية اللازمة لحسن سير العمل وبوجه خاص اللجان الآتية:
1 - لجنة التنسيق مع الجهات الإدارية.
2 - لجنة التفتيش والمراجعة والإحصاء والمتابعة.
3 - لجنة التصفية.
4 - لجنة التدريب والثقافة والنشر.
5 - لجنة التعاون الطلابى.
6 - لجنة شئون التوريدات.
7 - لجنة شئون العاملين.

(الباب السادس)
الجمعية العمومية

مادة 22 - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتمية إليه، يتم انتخابهم بقرار من مجلس إدارة الجمعية من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية - وعلى الممثلين أن يحضروا اجتماع الجمعيات العمومية للاتحاد بأنفسهم، ولكل ممثل صوت واحد فى الجمعية ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابةً إلى رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها.
كما يجوز أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبى ممثلى الجمعيات الاستهلاكية والطلابية والخدمية بواقع عضو واحد عن كل 50 جمعية ويجبر الكسر إلى واحد مع مراعاة التمثيل النوعى للجمعيات لمدة 3 (ثلاث) سنوات من تاريخ انعقاد أول اجتماع جمعية عمومية بعد انتخابهم ولهم اختصاصات الجمعيات العمومية العادية والطارئة والاستثنائية طبقًا للضوابط لهذه الجمعيات طبقًا لنص المادة (36) من القانون رقم 109 لسنة 1975
مادة 23 - يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الجمعية العمومية الاستثنائية، كما يوجه الدعوة إلى الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة.
ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل انعقاد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل ويجب أن يبين بالإعلان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال ويتم الإعلان بمقر الاتحاد والنشر بصحيفتين يوميتين وتبلغ الدعوة فى نفس اليوم إلى كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.
ولكل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية، فإذا لم يوجه المجلس الدعوة إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بالطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما لكل من الاتحاد المركزى أو الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة مباشرة وعلى المجلس فى هذه الحالة أن يضع جميع البيانات أو المستندات المتعلقة بجدول الأعمال الذى تقرر بناءً عليه توجيه الدعوة تحت تصرف الداعى.
مادة 24 - يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية السنوية خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للانعقاد (إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية) للنظر فى المواضيع الآتية:
1 - تقرير مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين.
2 - التصديق على الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة.
3 - انتخاب مجلس الإدارة أو استكماله.
4 - إسقاط عضوية مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
5 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى والجهة الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.
6 - تقرير منح مقابل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التالية.
7 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للاتحاد للسنة المالية التالية فى حدود الخطة العامة للدولة.
8 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية.
ويكون الاجتماع الأول للجمعية العمومية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لممثلى الجمعيات المنتمية للاتحاد ويصح الاجتماع بعد ساعة إذا حضره (25%) من الأعضاء.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات ممثلى الجمعيات الحاضرين.
وإذا لم يكتمل العدد القانونى لصحة اجتماع الجمعية العمومية السنوية تولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى إعادة توجيه الدعوى خلال الـ 15 يومًا التالية لموعد الاجتماع الثانى وفى هذه الحالة يكون اجتماع الجمعية العمومية السنوية صحيحًا إذا حضره أى عدد من الأعضاء، وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد فى جدول أعمالها من موضوعات تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.
مادة 25 - تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ولا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات الآتية:
1 - تعديل اللوائح المالية والإدارية.
2 - تعديل الخطة السنوية.
3 - اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية.
4 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة بدلاً منه عند الاقتضاء.
5 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة بالمجلس.
6 - استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن انتهت عضويتهم لأى سبب.
7 - انتخاب مجلس الإدارة لانتهاء مدته أو نتيجة لسحب الثقة منه.
8 - فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية ولا يعتبر الاجتماع أو القرارات صحيحة إلا بحضور وموافقة النصاب القانونى الموضح بالمادة السابقة.
مادة 26 - تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية بناءً على طلب مجلس الإدارة كلما لزم طبقًا للمادة (40) من القانون رقم 109 لسنة 1975 للنظر فى الموضوعات الآتية:
1 - تعديل النظام الداخلى.
2 - حل الاتحاد وتصفيته ولا يكون انعقاد الجمعية الاستثنائية صحيحًا إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء سواء بالحضور بالشخصى أو بالإنابة وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات، فلا يجوز إعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضى ثلاثة أشهر من المواعد الأول.
ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة والنشر عنها فى الوقائع المصرية.
مادة 27 - يرأس جلسات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه عند غيابه أو أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنًا فى حالة غيابهما، وتعين الجمعية العمومية ملاحظين للتصويت يرشحهما الرئيس.
وتدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها فى دفتر محاضر الجلسات وتوقع عليه من الرئيس والسكرتير وأحد ملاحظى التصويت على الأقل ويجب أن يذكر فى محضر الجلسة عدد الجمعيات وممثلوها والرئيس والسكرتير وملاحظو التصويت والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازتها. وتبلغ صور محاضر جلسات الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
يتم صرف بدل انتقال أو حضور لأعضاء الجمعية العمومية بناءً على قرار مجلس الإدارة قبل الانعقاد.

(الباب السابع)
مراجعة الحسابات

مادة 28 - يراجع حسابات الاتحاد الجهاز المركزى للمحاسبات عن طريق أجهزته الخاصة.
مادة 29 - على الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الاتحاد مرة فى السنة على الأقل.
مادة 30 - تشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الاتحاد ومستنداته وحساباته وجرد خزائنه واعتماد ميزانيه بعد التأكد من صحتها.
مادة 31 - يضع الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا سنويًا عن حالة الاتحاد ويرسل نسخة من الحسابات الختامية مشفوعة بتقرير المراجعة إلى كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المركزى، ويجوز للاتحاد تعيين مراقب حسابات داخلى بقرار من مجلس الإدارة.

(الباب الثامن)
الدفاتر التى يمسكها الاتحاد

مادة 32 - يمسك الاتحاد الدفاتر الآتية:
1 - دفتر العضوية ويبين فيه أسماء الأعضاء ونوعها.
2 - دفتر محاضرات الجلسات وتدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
3 - دفتر اشتراكات الجمعيات فى الاتحاد وحركة السداد.
4 - الدفاتر التى يقرر الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى إمساكها.
5 - الدفاتر الحسابية والإحصائية التى تتطلبها طبيعة العمل.
ويجب أن يرقم دفتر محاضر الجلسات ويختم بخاتم شعار الجمهورية قبل بدء العمل فيه من الجهة الإدارية المختصة.
ويجب على مجلس إدارة الاتحاد الإشراف على حفظ هذه الدفاتر فى مقر الاتحاد ومتابعة انتظام القيد فيها أولاً بأول وتقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة كلما طلب منه ذلك.

(الباب التاسع)
السنة المالية - الحسابات السنوية - مشروع الميزانية

مادة 33 - تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام.
مادة 34 - يضع مجلس الإدارة الحسابات الختامية للاتحاد عن السنة المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة المقبلة ويعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
مادة 35 - إذا تبقى شئ بعد سداد كل النفقات ووفاء جميع الالتزامات المقررة بالقانون أو اللوائح أو القرارات، كما هذا الباقى رصيد ماليًا للاتحاد يرحل للعام التالى.

(الباب العاشر)
انقضاء الاتحاد و حله وتصفيته

مادة 36 - ينقضى الاتحاد أو يُحل إداريًا ويُعين مصفون لأمواله وتحدد أجورهم بقرار من الوزير المختص لأى سبب من الأسباب التى نصت عليها المادة (78) من القانون رقم 109 لسنة 1975، ويحل الاتحاد بقرار مسبب من الوزير المختص للأسباب الواردة بالمادة (79) من نفس القانون كما يحل اختياريًا وتصفى أمواله بقرار من الجمعية العمومية الاستثنائية طبقًا للمادة (40) من القانون المشار إليه.
مادة 37 - تودع أموال الاتحاد المتبقية بعد التصفية فى البنك الذى يحدده الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم التعاون الاستهلاكى.
مادة 38 - يلتزم الاتحاد بتعديل هذا النظام طبقًا لما يصدر مستقبلاً من تشريعات تعاونية جديدة أو تعديل فى التشريعات القائمة.
مادة 39 - تعتبر الملاحظات الواردة في هوامش هذا النظام جزءًا لا يتجزأ من أحكامه.
تم العرض على الجمعية العمومية الاستثنائية يوم الخميس الموافق 26/ 5/ 2016 وقد وافقت الجمعية العمومية على التعديلات الواردة في النظام الداخلى للاتحاد ويبدأ العمل بها من تاريخ النشر في الوقائع المصرية.

سكرتير الجمعية العمومية
والاتحاد التعاونى الاستهلاكى
لمحافظة الإسكندرية
(إمضاء)
رئيس الجمعية العمومية
ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى
لمحافظة الإسكندرية
(إمضاء)
الجهة الإدارية المختصة
إدارة التعاونية بالمحافظة
(إمضاء)
 
ملاحظو التصويت(إمضاء)
(إمضاء)
رئيس الاتحاد العام للتعاونيات
رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
د/ أحمد عبد الظاهر عثمان