الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 189هـ
الخميس 15 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 18 أغسطس سنة 2016م
وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 2 لسنة 2016
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والسينما بتاريخ 5/ 2/ 2015
بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 11/
5/ 2016؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية
بجلستها بتاريخ 12/ 5/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - الموافقة على الآتى:
1 - زيادة رأس مال الشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بمبلغ 43073657 جنيهًا
تمثل صافى القيمة الدفترية للأصول التى تم أيلولتها من الشركة القابضة لشركة المعمورة.
2 - تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة فيما يخص رأس المال على النحو التالى:
المادة (6) قبل التعديل | المادة (6) بعد التعديل |
حدد رأس المال المرخص به مبلغ 200 مليون جنيه (مائتا مليون جنيه)، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه (مائة مليون جنيه) موزعًا على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات وجميعها أسهم نقدية. | حدد رأس المال المرخص به مبلغ 200 مليون جنيه (مائتا مليون جنيه)، وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 143073657 جنيهًا (مائة وثلاثة وأربعون مليونًا وثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون جنيهًا) موزعًا على 14307365.70 سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات وجميعها أسهم نقدية. |
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 12/ 5/ 2016
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة ميرفت حطبة |