الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 391 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 6/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 16.29 فدان
بجنوب مدخل المدينة الشمالى بمدينة سوهاج الجديدة
المخصصة لشركة أيمن محمود أبو العلا وشريكه (حراء للاستثمار والإنشاءات)
لإقامة مشروع سكنى عمرانى متكامل (عمارات)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (355) بتاريخ 10/ 8/ 2015 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 16.23 فدان بجنوب مدخل المدينة الشمالى بمدينة سوهاج الجديدة للسادة/ أيمن محمود أبو العلا وشريكه (شركة حراء للاستثمار والإنشاءات) بغرض إقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات)؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض المحرر بتاريخ 7/ 9/ 2015 وذلك لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة (16.19) فدان، بما يعادل 68437.38م2 بجنوب مدخل المدينة الشمالى بمدينة سوهاج الجديدة للسادة/ أيمن محمود أبو العلا وشريكه (شركة حراء للاستثمار والإنشاءات) بغرض إقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات)؛
وعلى كتاب السادة/ أيمن محمود أبو العلا وشريكه (شركة حراء للاستثمار والإنشاءات) الوارد برقم (413112) بتاريخ 15/ 11/ 2015 بطلب اعتماد المخطط العام تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى لمشروع الشركة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 21/ 1/ 2016 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة/ أيمن محمود أبو العلا وشريكه (شركة حراء للاستثمار والإنشاءات) لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات) بقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 16.29 فدان بجنوب مدخل المدينة الشمالى بمدينة سوهاج الجديدة؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى لمشروع الشركة بتاريخ 10/ 3/ 2016؛
وعلى كتاب الشئون المالية والإدارية برقم (14910) بتاريخ 7/ 4/ 2016 بشأن الدراسة الاقتصادية لمشروع الشركة والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع والمعتمد بتاريخ 17/ 4/ 2016؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16755) بتاريخ 19/ 4/ 2016 للسيدة مقرر لجنة التسعير بالموافقة الفنية على طلب الشركة على تخديم منطقة الخدمات للمشروع لتصبح من الخارج ولقاطنى المشروع مع تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير التخديم من الخارج؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة برقم (4315) بتاريخ 20/ 4/ 2016 والمرفق به عدد (7) لوحات للمخطط العام لمشروع الشركة بعد المراجعة والتوقيع عليها من قبل جهاز المدينة وكذا الموقف المالى والعقارى النهائى لمشروع الشركة؛
وعلى نموذج تفويض للتوقيع على الشروط المرفقة ونموذج تفويض للمراجعة الفنية؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المعدلة المقدمة من السادة/ أيمن محمود أبو العلا وشريكه (شركة حراء للاستثمار والإنشاءات) لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات) بقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 16.29 فدان بجنوب مدخل المدينة الشمالى بمدينة سوهاج الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/ 5/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 16.29 فدان بما يعادل 68437.38م2 (فقط ثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وثلاثون مترًا مربعًا و38/ 100 من المتر المربع لا غير) بجنوب مدخل المدينة الشمالى بمدينة سوهاج الجديدة والمخصصة للسادة/ أيمن محمود أبو العلا وشريكه (شركة حراء للاستثمار والإنشاءات) لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والاشتراطات البنائية المعمول بها والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 21/ 1/ 2016 والتى تُعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بسداد المستحقات المالية نظير تخديم منطقة الخدمات من الخارج طبقًا لما تقرره اللجان المختصة بالهيئة بناءً على الطلب المقدم من الشركة وموافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع بأكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختصة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحدد بالعقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة والجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - تقوم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفر أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفق بالقرار وطبقًا للكود المصرى للجراجات.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى