الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1242 لسنة 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شان الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانونى للوزارة؛

قـرر:

مادة 1 - يُناب مدير عام إدارة التحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى إصدار أوامر الحجز الإدارى وفقًا لقانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته لاستيفاء مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
مادة 2 - يُناب مدير عام إدارة التحصيل بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى تعيين أجور الخبراء والحراس والشئون والأسواق وحالات البيع المنصوص عليها فى قانون الحجز الإدارى.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره، وعلى كل الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.
صدر فى 28/ 7/ 2016

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عصام فايد