الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

محافظة الجيزة
الجهاز التنفيذى لسوق الجملة (6 أكتوبر)
قرار رقم 3780 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات؛
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية - العدد رقم 7 (تابع) بتاريخ 18 فبراير 2016؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لسوق الجملة (6 أكتوبر)؛
وعلى القرار رقم 8280 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض مواد بنود النظام الأساسى لسوق الجملة (6 أكتوبر) الصادر بالقرار رقم 2217 لسنة 1996 متضمنًا لائحة مخالفات تشغيل سوق الجملة (6 أكتوبر) والعقوبات المقررة لها؛
وعلى قرار محافظة الجيزة رقم 23724 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للسوق الصادرة بالقرار رقم 8280 لسنة 2011؛
وعلى محضر اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة (6 أكتوبر) المنعقد بتاريخ 16/ 3/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تعديل البند الخاص بتحصيل مقابل رسوم خروج طن البطيخ/ الكرنب، والوارد بالجدول رقم (1) باللائحة الصادرة بموجب القرار رقم 8280 لسنة 2011 من 3.75 جنيه/ للطن إلى 5 جنيهات/ للطن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار والتعديلات المرفقة بالوقائع المصرية طبقًا للإجراءات القانونية المنظمة, ويُعمل بهما من اليوم التالى لتاريخ النشر، ويُلغى كل ما يتعارض معهما من أحكام.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية العمل على تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 24/ 3/ 2016

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى