الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

محافظة الأقصر
قرار رقم 599 لسنة 2016

محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى ما عرضه السيد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى "إدارة الجمعيات" بتاريخ 22/ 5/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على حل جمعية طيبة للعلوم والتربية بالأقصر (حلاً اختياريًا) وفقًا لنصوص المادتين (27، 41) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، ويُعين السيد رفاعى أحمد على - المراجع المالى بإدارة الأقصر الاجتماعية - للقيام بأعمال التصفية لمدة أسبوع، على أن يتقاضى مبلغًا وقدره مائة وخمسون جنيهًا من حصيلة التصفية من حساب الجمعية وفى حالة تعذر ذلك يتم الصرف من الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات.

(المادة الثانية)

على مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر نشر هذا القرار على جميع الجهات المختصة.

(المادة الثالثة)

على السيد السكرتير العام - مديرية التضامن الاجتماعى وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
صدر فى 25/ 5/ 2016

محافظ الأقصر
محمد بدر