الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10204 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 6/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 26/ 6/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية مشجعى النادى الأهلى الثقافية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: 38ش لوساكا - مدينة نصر.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الصداقة بين الشعوب.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية رابطة العاملين بأمن مصر للطيران وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر