الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10248 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 8/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 4/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة المركز المصرى لحقوق السكن طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: عابدين الاجتماعية.
عنوان المقر: 33ش قصر النيل - عابدين.
ميدان عملها: حقوق الإنسان.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط عشرة آلاف جنيه لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان