الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة قلادة بالعبور تحت رقم (2323) بتاريخ 7/ 12/ 2015 بمديرية التضامن الاجتماعى اعتبارًا من 11/ 7/ 2016 العبور - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 11/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) رعاية الفئات الخاصة.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) إضافة بعض الميادين إلى الميادين السابقة:
1 - الصداقة بين الشعوب.
2 - التنمية الاقتصادية.
(ب) إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
2 - إنشاء مستوصف طبى ومعمل.
3 - إصدار مجلة أو صحيفة أو نشرة دورية بعد موافقة الجهات المختصة.
4 - إقامة نادٍ اجتماعى.
5 - إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين.
6 - تقديم كافة الأنشطة للتعرف بالدول الأخرى.
(جـ) تعديل عدد أعضاء مجلس الأمناء من (تسعة) أعضاء إلى (خمسة) أعضاء.
3 - مجلس الأمناء مكون من: (خمسة) أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.