الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2255 لسنة 2016
بتاريخ 17/ 5/ 2016
لجمعية الخلود للأعمال الخيرية بمنية مسير

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 16/ 5/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

أولاً - قيد جمعية الخلود للأعمال الخيرية بمنية مسير.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: الخدمات العلمية والدينية والثقافية - تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة - الخدمات الاقتصادية - حماية البيئة - رعاية الفئات الخاصة.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: منية مسير - كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (خمسة) أعضاء.
5 - رسم القيد: خمسة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: خمسة جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكفر الشيخ.