الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 189هـ
السبت 17 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2258 لسنة 2016
بتاريخ 12/ 7/ 2016
لجمعية تنمية المجتمع بقرية خاطر - بيلا

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 12/ 7/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية خاطر - بيلا.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات بيئية وصحية واقتصادية.
2 - نطاق العمل: مركز بيلا - محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: قرية خاطر - مركز بيلا.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: خمسة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: خمسة جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.