الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 454 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 7/ 2016
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 330 لسنة 1999
الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (33) بمساحة 13.451 فدان
بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة لشركة الشروق للإنشاء والتعمير
لإقامة مشروع سكنى عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم (عمارات)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 18/ 9/ 1997 بين الهيئة وشركة الشروق للإنشاء والتعمير والمتضمن بيع قطعة الأرض رقم (33) بمساحة 14.7 فدان بمنطقة التجمعات شرق الطريق الدائرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (330) الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1999 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (33) بمنطقة الشركات الخاصة بالمشروع المقدم من شركة الشروق للإنشاء والتعمير بالتجمعات شرق الطريق الدائرى بمساحة 13.70 فدان؛
وعلى محضر تسليم قطعة الأرض رقم (33) المحرر بتاريخ 25/ 8/ 2001 لشركة الشروق للإنشاء والتعمير بمساحة 13.451 فدان، بما يعادل 56494.42م2؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (11353) بتاريخ 3/ 12/ 2009 المتضمن قرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2007 بخصوص الأراضى ذات المساحات الكبيرة والمخصصة لشركات الاستثمار العقارى ومنها شركة الشروق للإنشاء والتعمير والتى قررت منح الشركة مهلة 6 أشهر؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1244) بتاريخ 28/ 6/ 2010 بأنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (43) بتاريخ 10/ 6/ 2010 قررت الموافقة على توصية اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (521) بتطبيق المادة (17) من اللائحة العقارية على الشركة؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (171) بتاريخ 12/ 11/ 2011 بأنه تم العرض على مجلس إدارة الهيئة والذى قرر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 2011 بسريان التيسيرات السابق منحها للمتعاملين مع الهيئة وتطبيقها على كافة الشركات والجهات والتى التزمت بالسداد فى المواعيد المحددة وإبرام العقود واستلام الأراضى المخصصة لهم؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (132) بتاريخ 3/ 4/ 2013 بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (7) بتاريخ 11/ 2/ 2013 بالموافقة على اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (33) فى 8/ 5/ 2012 بفسخ العقد المبرم مع الشركة المذكورة طبقًا للبندين (20، 23) من العقد وإعمالاً للمادتين (17، 18) من اللائحة العقارية خاصةً وقد تم إنذار الشركة بمنحها مهلة شهر ولم يتم الالتزام؛
وعلى خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1002) بتاريخ 11/ 6/ 2013 بشأن قرار لجنة بحث التظلمات الرئيسية بجلستها رقم (23أ) بتاريخ 2/ 5/ 2013 بالموافقة على منح الشركة مهلة أربعة شهور لاستكمال تنفيذ المشروع وإعادة العرض بعد انتهاء المهلة بمعاينة حديثة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بمنح مهلة إضافية عام لجميع المشروعات بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد بشرط أن تكون نسبة الإنجاز لا تقل عن (35%)؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (215) بتاريخ 10/ 4/ 2014 متضمنًا أنه بالعرض على لجنة بحث التظلمات بالجلسة رقم (20) بتاريخ 9/ 4/ 2014 بشأن التظلم المقدم من شركة الشروق للإنشاء والتعمير للتضرر من إلغاء تخصيص قطعة الأرض المذكورة عاليه أنه تم اعتماد القرار الآتى:
إحالة الموضوع لقطاع التخطيط والمشروعات للتنسيق مع جهاز مدينة القاهرة الجديدة فى شأن إمكانية استقطاع المساحات الشاغرة.
تطبيق التيسيرات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 فى ضوء قرار قطاع التخطيط والمشروعات فى شأن الاستقطاع ونسبة الإنجاز الحالية؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (12978) بتاريخ 1/ 6/ 2014 لجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن قرار لجنة بحث التظلمات الرئيسية بجلستها رقم (20) بتاريخ 9/ 4/ 2014 والمتضمن بأنه فى ضوء الكروكى المرفق بخطاب جهاز المدينة الوارد برقم (44365) بتاريخ 11/ 5/ 2014 والموضح به الموقف التنفيذى الذى يتضح منه أنه لا يوجد قطع أراضٍ شاغرة يمكن استقطاعها؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (2029) بتاريخ 7/ 3/ 2016 متضمنًا أنه تم تطبيق قرار مجلس إدارة بجلسته رقم (85) بتاريخ 5/ 7/ 2015 والذى قرر التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة على إدخال التعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) بتاريخ 6/ 5/ 2015 فى حال بلغت نسبة الإنجاز فى المشروع (85%) يتم منح مهلة سنة بدون مقابل حيث تضمن الخطاب بأنه نسبة الإنجاز للمشروع تجاوزت (85%)؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (3519) بتاريخ 19/ 4/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى والتنفيذى للمشروع؛
وعلى خطاب الشركة بتاريخ 10/ 5/ 2016 بما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع؛
وعلى خطاب الشكة الوارد برقم (47165) بتاريخ 11/ 5/ 2016 والمرفق به التعهدات اللازمة على الشركة، وهى كالآتى:
تعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
تعهد يفيد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
تعهد يفيد أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبنى قاطنى أو مالكى المشروع وفى حال ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المعدلة والمقدمة لتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 330 لسنة 1999 الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (33) بمساحة 13.45 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة الشروق للإنشاء والتعمير لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم (عمارات) وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى كتاب المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات رقم (25092) بتاريخ 13/ 6/ 2016 إلى المستشار القانونى للهيئة والمتضمن أنه قد تم التنفيذ بمشروع الشركة طبقًا للمخطط العام المعتمد ولا توجد أية مخالفات، وأن المدة المتبقية من المهلة الممنوحة للشركة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (85) بتاريخ 5/ 7/ 2015 تكفى لتنفيذ الأعمال محل التعديل؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 13/ 6/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (33) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 13.45 فدان، بما يعادل 56494.42م2 (فقط ستة وخمسون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون مترًا مربعًا و42/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لشركة الشروق للإنشاء والتعمير لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل التخطيط والتقسيم (عمارات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 18/ 9/ 1997 والتى تُعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختصة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهدات الموقعة منها وهى كالآتى:
1 - تعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
2 - تعهد يفيد أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
3 - تعهد يفيد أن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لكن تكن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار وكذا العقد المؤرخ 18/ 9/ 1997 بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى