الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 206 لسنة 2016
بتاريخ 20/ 7/ 2016
بشأن حافز التفوق الرياضى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام المعدل بالقرار رقم 127 لسنة 2005؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 بشأن لائحة الانضباط المدرسى المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة؛
وعلى توصيات مجلس الوزراء بجلسته رقم (4) بتاريخ 21/ 10/ 2015، وبجلسته رقم (9) بتاريخ 25/ 11/ 2015؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16ق بجلسة 18/ 4/ 2016؛
وعلى توصيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2016؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمنح الطلاب المصريون الناجحون فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، الحاصلون على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلى، طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى المبينة بالجدول الآتى:

البطولة/ المركز الأول الثانى الثالث الرابع
بطولات العالم والدورات الأوليمبية 24 20 16 12
البطولات والدورات: (الإفريقية - البحر الأبيض المتوسط) 18 14 10 6
البطولات والدورات: (العربية - العربية المدرسية) 12 8 6 4
بطولات الجمهورية
التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتحادات الرياضية
8 6 5 3

وإذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط.

(المادة الثانية)

يُمنح الطلاب الحاصلون على بطولات أو دورات رياضية خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، شهادة التفوق الرياضى، موضحًا بها نوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه، ودرجات الحافز التى يستحقها، طبقًا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُمنح الطلاب الحاصلون على بطولات بالدورات الأوليمبية خلال فترة الدراسة بمرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، شهادة التفوق الرياضى فى نهاية المرحلة الدراسية, وعلى أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة، وتتضمن الشهادة ذات البيانات الواردة بالمادة السابقة.

(المادة الرابعة)

يبدأ الموسم الرياضى اعتبارًا من 1/ 7 وينتهى فى 30/ 6 من كل عام، وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات الحافز الرياضى، ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين فى البطولات والدورات العالمية، والأوليمبية، والإفريقية، والعربية دون غيرها وبحد أقصى 30/ 9 من نفس العام.

(المادة الخامسة)

الألعاب التى يطبق عليها حافز التفوق الرياضى:
( أ ) الألعاب الأوليمبية، وهى:
(ألعاب القوى - السباحة - الجمباز - التجديف - الدراجات - المصارعة - الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح - الجودو - الفروسية - الرماية - الكرة الطائرة - كرة السلة - كرة القدم - كرة اليد - اليخوت والانزلاق - الخماسى الحديث - الهوكى - التنس - تنس الطاولة - التايكوندو - الريشة الطائرة - القوس والسهم).
(ب) الألعاب غير الأوليمبية، وهى:
(كمال الأجسام - الاسكواش - الكاراتيه - الكونغو فو - البولو - كرة السرعة - الغوص والإنقاذ).
(جـ) بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى، وهى:
أولاً - الألعاب الجماعية:
(كرة القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد - الهوكى).
ثانيًا - الألعاب الفردية:
(السباحة القصيرة - السباحة التوقيعية - الغطس - التنس الأرضى - تنس الطاولة - الجمباز الفنى - الجمباز الإيقاعى - السلاح - الدراجات - المصارعة - الكاراتيه - الجودو - الملاكمة - ألعاب القوى).

(المادة السادسة)

يشترط لمنح حافز التفوق الرياضى للبطولات التى يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتى:
حصول الطالب على إحدى البطولات أو الدورات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.
أن تكون البطولة أو الدورة رسمية ومعتمدة ببرنامج الاتحاد الدولى للعبة.
الاشتراك فى البطولات المركزية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.
أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية أو شطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك فى المسابقات.
ألا يكون راسبًا أو تم فصله بسبب الغياب أو سوء السلوك.

(المادة السابعة)

يُشترط لمنح درجات حافز التفوق الرياضى للبطولات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توافر الشروط الخاصة بالطالب المنصوص عليها فى المادة السابقة، بالإضافة إلى ما يلى:
1 - إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين ثمانية لاعبين فأكثر تمنح درجات الحافظ الرياضى للمراكز الأربعة الأولى.
2 - إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين سبعة أو ستة لاعبين فقط تمنح درجات الحافز الرياضى للمراكز الثلاثة الأولى.
3 - إذا أقيمت المسابقة أو البطولة بين خمسة لاعبين فقط تمنح درجات الحافظ الرياضى للمركزين الأول والثانى.
4 - فى الألعاب الفردية الرقيمة: (السباحة - ألعاب القوى - الدراجات - .............) إذا قل عدد اللاعبين عن خمسة، فلا يمنح الحافز إلا للمركز الأول فقط، بشرط أن يكون محققًا رقمًا قياسيًا مصريًا جديدًا معتمدًا من الاتحاد المختص، وتطبق القواعد السابقة إذا بلغ عدد اللاعبين خمسة فأكثر.
5 - يشترط فى نتائج هذه البطولات أن تكون معتمدة من لجنة الحكام الرئيسية التابعة للاتحاد الرياضى المختص.
6 - بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية، وفرق التتابعات، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية يشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثمانية على الأقل.
7 - يشترط لمنح الطالب الحافز الرياضى فى الألعاب الجماعية أن يشترط فى المباريات اشتراكًا فعليًا بنسبة (25%) على الأقل.

(المادة الثامنة)

يقوم رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الشباب والرياضة كل فيما يخصه بإقرار واعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيًا الذين لهم حق الحصول على درجات حافز التفوق الرياضى، طبقًا للقواعد الواردة فى هذا القرار، على أن يكون موضحًا بها البيانات الآتية: (اسم الطالب رباعيًا، ورقمه القومى، ورقم جلوسه فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وتاريخ البطولة ونوعها ومستواها وترتيبه فيها والدرجة المستحقة له).
وترسل الكشوف فى شكلها النهائى فى موعد غايته منتصف شهر يوليو من كل عام إلى كل من: مكتب تنسيق القبول بالجامعات وكذا مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، ومكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، ويتم إصدار شهادات التفوق الرياضى بمعرفة كل من:
1 - الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
2 - إدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة.

(المادة التاسعة)

تتم إضافة درجات الحافز الرياضى بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضى بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها.

(المادة العاشرة)

تتولى الإدارة العامة للتربية الرياضية والإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة وضع ضوابط وشروط إقامة البطولات للألعاب الفردية والجماعية - كل فيما يخصها - لضمان منح الحافز لمستحقيه فقط، على أن تعتمد هذه الضوابط من رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومن يناظرهما بوزارة الشباب والرياضة.

(المادة الحادية عشرة)

يلغى القرار الوزارى رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ودبلومات المدارس الفنية.

(المادة الثانية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2016/ 2017 وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى