الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 559 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 6/ 2016
بشأن تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسى
لشركة ايس لتأمينات الحياة - مصر "ش. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 369 لسنة 20033 بتسجيل شركة ايس لتأمينات الحياة - مصر "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم (18)؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المؤرخة 23/ 6/ 2016 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة رقم (2) من النظام الأساسى لشركة ايس لتأمينات الحياة - مصر "ش. م. م" النص التالى:
مادة (2):
اسم الشركة:
تشب لتأمينات الحياة - مصر "ش. م. م".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
مادة 3 - على الجهة المختصة تنفيذ هذا القرار.

رئيس الهيئة
شريف سامى