الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية فاعل خير بطوخ بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2372) اعتبارًا من 11/ 7/ 2016 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 11/ 7/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(و) التنمية الاقتصادية.
(ز) حماية البيئة.
(ح) رعاية المسنين.
(ط) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية للفقراء والأيتام.
(ب) إنشاء مستوصف علاجى.
(جـ) شراء سيارة لنقل ودفن الموتى.
(د) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية.
(هـ) فصول محو الأمية - تحفيظ القرآن الكريم.
(و) إقامة المعاهد والمدارس بعد الموافقة.
(ز) إنشاء نادٍ اجتماعى - فصول تقوية.
(ح) تيسير الحج والعمرة.
(ط) إقامة مراكز الأسر المنتجة ومشغل للفتيات.
(ى) إنشاء دور حضانة - إقامة المعارض.
(ك) منح قروض لإقامة المشروعات الصغيرة.
(ل) إقامة مشروع النظافة - رحلات ترفيهية.
(م) إنشاء دور إيواء للمسنين بعد الموافقة.
(ن) رعاية المكفوفين ومرضى السرطان.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.