الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2254 لسنة 2016
بتاريخ 17/ 5/ 2016
لجمعية تنمية المجتمع بقرية الشيلان - كفر الشيخ
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 16/ 5/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية تنمية المجتمع بقرية الشيلان - كفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مدير المديرية أ/ مصطفى أحمد جاد الله |
|ملخص القيد
1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - المساعدات الاجتماعية - خدمات دينية وثقافية
وعلمية وصحية ورياضية.
2 - نطاق العمل: مركز كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: قرية الشيلان.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (تسعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرون جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك السنوى: ثلاثون جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات بكفر الشيخ.