الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2259 لسنة 2016
بتاريخ 10/ 7/ 2016
لجمعية الصالحين لتنمية المجتمع بـ "أبو سعيد"

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 10/ 7/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية الصالحين لتنمية المجتمع بـ "أبو سعيد".
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات تعليمية ودينية وثقافية واقتصادية وبيئية - الأسرة والطفولة - حماية المستهلك - خدمات رياضية - الصداقة بين الشعوب - رعاية الفئات الخاصة.
2 - نطاق العمل: مركز كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: عزبة أبو سعيد - بندر كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرون جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: عشرة جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى جمعية