الوقائع المصرية - العدد 190 - السنة 189هـ
الأحد 18 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 21 أغسطس سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الزهراء الدينية لتنمية المجتمع بمنية جناج - مركز دسوق
المقيدة تحت رقم (656) بتاريخ 1/ 2/ 2005

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 15/ 10/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15/ 5/ 2015؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الزهراء الدينية لتنمية المجتمع بمنية جناج - مركز دسوق المقيدة تحت رقم (656) بتاريخ 1/ 2/ 2005
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

1 - تعديل أيلولة أموال الجمعية لتصبح تنمية المجتمع بمنية جناج.
2 - تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (خمسة) أعضاء بدلاً من (تسعة) أعضاء.