الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 189هـ
الاثنين 19 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3023 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد السيد محمد فرغلى - وآخرهم السيد/ هشام فتحى محمد مصطفى) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 7/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار