الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 189هـ
الاثنين 19 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 252 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 3/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18.7 فدان
بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب 70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا
(منطقة التبة) بمدينة الشروق
والمخصصة لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان
للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد الصادر برقم (415) بتاريخ 3/ 8/ 2014 لبيع قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18 فدانًا بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب 70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) بمديرية الشروق لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 3/ 11/ 2014 المتضمن تسليم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 78554.19م2 بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب 70م شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) بمدينة الشروق لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية بتاريخ 6/ 4/ 2015 لاعتماد المخطط للمشروع؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الجمعية بتاريخ 4/ 5/ 2015 لتنفيذ المشروع بعد اعتماده والمرفق به تعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة الشروق الصادر برقم (6584) بتاريخ 31/ 5/ 2015 مرفقًا به الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض المشار إليها بعاليه؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (42) بتاريخ 12/ 8/ 2015 المتضمن الموافقة على منح الجمعية مهلة ثلاثة شهور لاستكمال إجراءات التعاقد واستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض مع الالتزام بباقى البنود الواردة بكراسة الشروط وبالشروط الواردة بقرار اللجنة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 5/ 11/ 2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18.7 فدان بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب 70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) بمدينة الشروق؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (44508) بتاريخ 31/ 12/ 2015 المتضمن أن الجمعية تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى لمشروعها والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (857) بتاريخ 6/ 1/ 2016 لجهاز المدينة والمرفق به لوحة من المخطط المقدم من الجمعية لعمل المراجعة اللازمة وبيان مدى توافقه مع قطاعات الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع وموافاتنا بكارت وصف للمشروع؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية الخاصة بالمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى بتاريخ 16/ 2/ 2016؛
وعلى خطاب الجمعية الوارد برقم (42619) بتاريخ 17/ 2/ 2016 والمرفق به عدد (7) نسخ من المخطط العام النهائى للأرض؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (7204) بتاريخ 18/ 2/ 2016 لجهاز مدينة الشروق مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام المقدم من الجمعية للمراجعة والتوقيع عليها وكذا موافاتنا بالموقف العقارى والمالى لقطعة الأرض؛
وعلى خطاب جهاز مدينة الشروق رقم (2740) بتاريخ 3/ 3/ 2016 لقطاع التخطيط والمشروعات والمتضمن الموقف المالى والعقارى للمشروع ومرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط العام بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى اعتماد البرنامج الزمنى للمشروع المقدم من الشركة بتاريخ 13/ 3/ 2016؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18.7 فدان بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب 70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) بمدينة الشروق وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وكراسة المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 15/ 3/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 18.7 فدان, أى ما يعادل 78554.19م2 (فقط ثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون مترًا مربعًا و19/ 100 من المتر المربع لا غير) والمخصصة لجمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالمنطقة المحصورة بين إسكان الشباب 70م2 شمالاً ومنطقة التعاونيات جنوبًا (منطقة التبة) بمدينة الشروق, وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 5/ 11/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة الجمعية لذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، على أن تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع بأكمله خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختصة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 5/ 11/ 2015 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للشروط المرفقة بالقرار والجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بسداد المستحقات المالية قبل استخراج تراخيص البناء، وفى حالة عدم الالتزام يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
مادة 9 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى